الحر العاملي

198

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة ، عن زرارة أن رجلا سأل أمير المؤمنين ( ع ) عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين ( ع ) إلى المسجد ، فنادى أين السائل عن الوتر ( ثلاث مرات ) نعم ساعات الوتر هذه ، ثم قام فأوتر . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات ، وتقدم ما يدل على أفضلية نصف الليل ، وهو محمول على الأفضلية بالنسبة إلى التقديم والقضاء أو على التقية . 55 - باب ما يعرف به انتصاف الليل 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس قال : فبأي شئ نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت . أقول : المراد بالنجوم التي طلعت أول الليل وتغيب في آخره . ( 5140 ) 2 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار . 56 - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمد ابن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .

--> ( 5 ) الذكرى ص 124 ( المسألة الخامسة من وقت صلاة الليل ) يأتي ما يدل عليه في 9 / 2 من سجدتي الشكر الباب 55 فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 74 ( 2 ) السرائر ص 475 الباب 56 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 تقدم أيضا في 14 / 39